رئيس التحرير
عصام كامل

تقارير سنوية يعدها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.. تعرف عليها

ذوو الإعاقة
ذوو الإعاقة

نصت المادة (13) من قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

كما نصت المادة (14) على: يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس، وممارسة اختصاصاته، في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قُدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

ويلتزم جميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.

المادة (15) 

يخضع جميع رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والعاملين به للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته، وجب عليه أن يُفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول الهدية إلى المجلس.


الأشخاص ذوي الإعاقة

ونصت المادة (5) من قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بالآتي:

الأشخاص ذوو الإعاقة 
1- اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.

2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أية اتفاقات دولية اخرى تنضم، أو ترغب الدولة فى الانضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

3- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.

4- تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

5- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم.

الجريدة الرسمية