رئيس التحرير
عصام كامل

3 التزامات على أعضاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون

ذوو الإعاقة
ذوو الإعاقة

نصت المادة 14 من قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس، وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قُدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

ويلتزم جميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالية أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.

ذوي الإعاقة

 

ونصت المادة (10) من قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون للمجلس موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.

وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.

2- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

3- حصيلة الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون من القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

4- عوائد إيداع أموال المجلس فى البنوك من غير الاعتمادات التى تُخصص له من الموازنة العامة.

 

وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده.

 

ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

 

ونصت المادة (11) من قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على أن تعد أموال المجلس أموالًا عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويُعفى من الضرائب والرسوم عن الأنشطة التى يمارسها، أيًا ما كان نوعها أو تسميتها، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإدارى.

والمادة (12) على أن يعفى المجلس من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بسبب تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 أو أى قانون آخر يتعلق بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بسبب إعاقتهم.

الجريدة الرسمية