رئيس التحرير
عصام كامل

الإجازات المرضية للموظفين، تعرف على مدتها بقانون الخدمة المدنية

الإجازات المرضية
الإجازات المرضية للموظفين، فيتو

الإجازات المرضية للموظفين، نظم قانون الخدمة المدنية عملية حصول الموظفين على الإجازات المرضية بأنواعها كافة، تحت بنود المادة 51 من القانون ولائحته التنفيذية على تحديد وتوضيح حقوق العاملين في الحصول على إجازات مرضية بضوابط محددة.

 

الإجازات المرضية للموظفين 

وشملت الإجازات المرضية عن طريق القومسيون الطبي ما يلي:


- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، بعد موافقة القومسيون الطبي من التأمين الصحي.

- يستحق الموظف هذه الإجازة المرضية 3 مرات، وفي أول مرة يحصل على إجازة 3 أشهر، بأجر كامل.

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية لثاني مرة لمدة 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي المحدد له.

- إذا أراد الموظف الحكومي الحصول على إجازة مرضية للمرة الثالثة، خلال مدة خدمته، فيحق له الحصول على إجازة مرضية 6 أشهر، بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي لمن هو أقل من 50 عامًا، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز السن المذكورة.

 

إجازة مرضية استثنائية

إجازة مرضية استثنائية بأجر قيمته 75%  وشملت ما يلي:
- إذا استمر مرض الموظف، وفقًا لتقرير القومسيون الطبي، يمنح إجازة استثنائية لمدة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له، وإذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة، وفقًا لتقرير القومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي.

- إذا طلب الموظف المريض، الذي يتجاوز عمره 50 عامًا، مد إجازته المرضية بعد الـ6 أشهر المرضية التي حصل عليها «3 ثم 3 أشهر»، يتقاضى 75% من الأجر الوظيفي له.

- إذا استمر الموظف مصابًا بمرض يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الـ6 أشهر الثانية، وذلك بتحديد وتقرير من القومسيون الطبي، يحصل على إجازة مرضية ولكن بدون أجر، أي إنه لا يحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة المرضية.

- إذا استمر الموظف المريض مصابًا بمرض يصنف على أنه مزمن لا يرجى شفاؤه بعد مرور عام، يحدد القومسيون الطبي، ما إذا كان مرضًا يرجى شفاؤه أم لا، ويقرر بناء عليه إحالته للمعاش، أم استمراره في الخدمة.

إجازة بأجر كامل للموظفين 

ومنح قانون الخدمة المدنية الموظفين إمكانية الحصول على إجازة بأجر كامل، حيث نصت المادة 51 على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:

1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.

4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية