رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بمصر الجديدة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس عاطل لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموالهم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلاغات من عدد من المواطنين يفيدون بتعرضهم لجرائم النصب والاحتيال من خلال قيام مجهول بتدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت تتضمن عروض تأجير فيلات وشاليهات ببعض المناطق الساحلية بأسعار مخفضة مما مكنه من استدراج العديد من ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، وبلغت 6 وقائع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب تلك الوقائع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمُحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على "هواتف محمولة" بفحصهم فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المُشار إليها ووجود محفظة إلكترونية بها أثار لمعاملات مالية، بمواجهته أقر بارتكابه لتلك الوقائع بقصد النصب والاحتيال على المواطنين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية