رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القوى العاملة: إرشادات عامة للمصريين الراغبين في العمل بدولة الإمارات

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

تلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأحد تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة يتضمن إرشــادات للمصريين الراغبين في العمل بالإمارات لأول مرة.

وقال التقرير الذي أرسلته رئيس مكتب التمثيل العمالي  حنان شاهين إنه يُمنح العامل كافة الحقوق التي تكفلها له الدولة ووزارة العمل بالإمارات بشرط أن يكون وجود العامل وإقامته بالدولة شرعيًا وقانونيًا ووفقًا لقوانين دولة الإمارات، موضحة أن مخالفة العامل لهذه القوانين تجعله عرضة للعقوبات القانونية وكذلك يكون عرضة لاستغلال الآخرين لوضعه المخالف الأمر الذي يؤدي إلى فقدان العامل لحقوقه التي منحتها له الدولة.

وأضاف التقرير أنه على العامل أن يعرف معرفة تامة كافة حقوقه الواردة في عقد العمل الذي وقعه مع كفيله فالعقد شريعة المتعاقدين ولا يعذر أحد بجهله بما ورد بالعقد أو القانون طالما وقع على العقد، وألا يوقع على عقد العمل إلا بعد الإطلاع عليه وفهمه ومعرفة نوعه إذا كان عقد محدد المدة أو عقد غير محدد المدة، ويمكن للعامل الحصول على نسخه منه بعد التوقيع عليه والإحتفاظ بها طوال فترة العمل بالمنشأة.

 قانون العمل في الإمارات

وجاء في التقرير أنه قبل وصول العامل إلى دولة الإمارات يحب معرفة الآتي:

"1"بموجب قانون العمل في دولة الإمارات، يعتبر صاحب العمل هو المسؤول عن سداد رسوم الإقامة والمصاريف الخاصة باستقدام العامل،"2" ويتعين على العامل أن يطلع على تأشيرة  العمل الصادرة له بالإضافة إلى عرض العمل والتأكد من أنه يشمل طبيعة العمل والمسئوليات الواجب توليها، الراتب المقدم، والمزايا التي ستوفرها الشركة، والتأكد من مناسبة العرض بكافة تفاصيله مع ظروفه وتكاليف المعيشة المتوقعة بدولة الإمارات،"3" التأكد من اعتماد فيزة العمل وعرض العمل من المكتب العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات،"4" إجراء فحوصات طبية شاملة قبل مغادرة مصر، للتأكد من لياقته الصحية وتجنبًا لإضاعة الوقت والجهد والمال حيث أن دولة الإمارات تمنع الحاملين لهذه الأمراض من العمل بالدولة وهي: (الإيدز – التهاب الكبد الفيروسى ( ب ) – الدرن الرئوى – الجذام – الزهرى).

وأضاف التقرير إلى أنه عند وصول العامل إلى دولة الإمارات يحب معرفة أنه على صاحب العمل إتمام إجراءات الفحص الطبي للعامل وإصدار بطاقة العمل وعقد العمل المعتمد من وزارة العمل خلال 60 يومًا من تاريخ دخول العامل الدولة، واستخراج الإقامة الخاصة بالعامل حتى يستطيع الحفاظ على حقوقه وعدم مواجهة أية مسؤولية قانونية عليه، وألا يتردد في إبلاغ المكتب العمالي بالسفارة وذلك لاتخاذ اللازم لضمان وحماية حقوقه..وبشأن حقوق العامل عند البدء بممارسة  مهامه لدى المنشأة  يجب معرفة الآتي:"1"ساعات العمل هي (8) ساعات في اليوم،إلا أن ساعات العمل في بعض الأنشطة كالأعمال التجارية وأعمال الفنادق وأعمال الحراسة تمتد إلى (9) ساعات يتخللها فترة راحة لمدة ساعة على الأقل،ولا تحتسب فترة إنتقال العامل بين مقر عمله وإليه من ساعات عملك الفعلية،"2" تخفض ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك بمعدل ساعتين لجميع العمال المسجلين لدى وزارة العمل بالدولة لتصبح 6 ساعات باليوم بدلًا عن 8 ساعات،"3" يتعين على صاحب العمل تحويل راتب العامل عبر نظام حماية الأجور شهرياَ وفي حال تأخر المنشأة عن تسليم أجر العامل عليه أن  يسارع إلى تقديم شكوى إلى المكتب العمالي بالسفارة المصرية لاتخاذ اللازم لمساعدته،"4" الإجازة السنوية تحسب وفق ما نص عليه قانون العمل أو عقد العمل الموقع والمسجل لدى وزارة العمل ولصاحب العمل الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية الخاصة بالعامل وكذلك تجزئتها على فترتين على الأكثر كما يجوز ترحيل الإجازة لسنة قادمة،"5" على العامل أن يتأكد قبل شروعه بالإجازة من تقديمها كتابيًا وأخذ الموافقة عليها، ولتجنب أية إجراءات قانونية،على العامل مباشرة عمله فور انتهاء الإجازة وإذا رغب بتمديدها عليه إبلاغ صاحب العمل بذلك والتأكد من موافقته كتابيًا،"6" وللعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 45 يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها بشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها،"7"يستحق العامل أجازة رسمية بأجر كامل ليوم واحد في أعياد رأس السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية، والمولد النبوي الشريف، والإسراء والمعراج،والعيد الوطني لدولة الإمارات، فيما تستحق اجازة رسمية بأجر كامل ليومان خلال عيد الفطر المبارك، ولثلاثة أيام وقفة وعيد الاضحى المبارك، وفي حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء هذه الاجازة يجب على صاحب العمل تعويض العامل عنها باجازة أخرى مع دفع زيادة في الأجر بمقدار 50%، وإذا لم يعوض صاحب العمل العامل باجازة يدفع له زيادة في الاجر الاساسي مقدارها 150% عن تلك الايام،"8" إذا اصيب العامل باصابة عمل أو بمرض مهني عليه التأكد من أن صاحب العمل قام بابلاغ الحادث إلى قسم دائرة الشرطة ودائرة العمل لاثبات حقه في التعويض عن الاضرار الناتجة عن الاصابة.

وأشار التقرير إلى أنه عند انتهاء علاقة العامل بالمنشأة التي يعمل بها يجب معرفة الآتي:"1"إما بانتهاء مدة عقد العمل أو بإرادة أحد الطرفين ( العامل أو صاحب العمل ) في حالة العقود غير المحددة المدة يشترط أن يتقيد الطرف الراغب بإلغاء العقد بإنذار الطرف الآخر قبل إنتهاء العلاقة بمدة 30 يومًا كما يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق ما ينص عليه قانون العمل،"2" على العامل أن يكون مبادرًا بإبلاغ المكتب العمالي بالسفارة المصرية في حالة حدوث خلاف بينه وبين صاحب العمل حول القضايا التي تتعلق بعمله أو حقوقه أو انتهاء العلاقة بينه وبين صاحب العمل لأي سبب كان حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم نحو التسوية الودية وفي حالة تعذر التسوية الودية يتم توجيه العامل ومساعدته في التقدم بشكواه إلى وزارة العمل نحو التسوية الودية أيضًا وإذا تعذرت التسوية الودية  يحال الأمر للقضاء لاتخاذ اللازم،"3"على العامل أن يتذكر أنه عند تحويل شكواه ضد صاحب العمل إلى القضاء، لا يحق له العمل لدى منشأة أخرى إلا بموافقة وزارة العمل بالدولة،"4" عند انتهاء العلاقة مع صاحب العمل على العامل ألا يوقع على مستند الإلغاء إلا بعد استلام كافة مستحقاته وعليه المبادرة فورًا بإلغاء بطاقة عمله والإقامة ومغادرة الدولة خلال 30 يومًا أو تسوية أوضاعه في حال انتقل للعمل لدى منشأة أخرى،"5" من حق العامل عدم تقديم أوراقه الثبوتية لأي شخص يطلب الاطلاع عليها إلا بعد التأكد من صفته،"6"من حق العامل عدم تعرضه لأي تصرف يمتهن أو يحط من كرامته أو يؤذيه في بدنه، فالقانون يمنحه الحق في الشكوى والبلاغ ( حسب الأحوال ) ضد من يرتكب في حقه هذا الجرم،"7"من حق العامل عند الإدلاء بأقواله أمام الجهات المختصة أن يتحدث بلغته وأن يكون هناك مترجم،"8"من حق العامل عدم التوقيع على أية أقوال يبديها أمام الجهات المختصة الامنية،والقضائية إلا بعد الاطلاع عليها أو تلاوتها عليه كاملة،"9"من حق العامل الإستعانة بمحام للدفاع عنه وفقًا لتقدير سلطات التحقيق.
 

 إرشادات عامة 

وتضمن التقرير أيضا إرشادات عامة هي: "1" عند وصول العامل إلى دولة الإمارات يجب عليه الإلتحاق فورًا بصاحب العمل والمنشأة التي سيعمل لديها وفي حال لم يجد صاحب العمل، أو لم تكن المنشأة قائمة،يتوجب عليه التوجه فورًا إلى المكتب العمالي بالسفارة المصرية لمساعدته في الإبلاغ بالحالة في وزارة العمل بالدولة تجنبًا لأية مساءلة قانونية، وحتى تقوم وزارة العمل بتعديل أوضاعه واتخاذ الإجراء اللازم تجاه من تسبب في هذا الوضع، وتجنب البقاء في الدولة دون عمل، لأن ذلك سيعرضه للمساءلة القانونية وسيمنعه من الاستفادة من مساعدة وزارة العمل في تعديل وضعه وحصوله على فرصة عمل أخرى،"2"على العامل أن يعلم أن حماية حقوقه تبدأ من حماية حقوق المنشأة التي يعمل لديها، وذلك من خلال حرصه على الالتزام بمواعيد العمل ومحافظته على ممتلكات المنشأة وسرية المعلومات واتباعه لتعليمات الصحة والسلامة،"3" لصاحب العمل وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل لفترة عمل إضافية لا تتجاوز ساعتين يوميًا يستحق عنها زيادة قدرها 25% من أجره اليومي، و50% إذا عمل العامل ما بين الساعة التاسعة ليلًا وحتى الساعة الرابعة صباحًا،"4"يجوز لصاحب العمل أن يستغني عن خدمات العامل ويلغي عقد العمل دون إنذار في حال إفشاء العامل أسرار المنشأة أو في حالة ثبوت انتحال شخصية أو جنسية زائفة أو قدم العامل شهادات أو مستندات مزورة أو ارتكب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يقوم صاحب العمل بابلاغ دائرة العمل المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه، إذا حكم عليه نهائيًا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر أو إذا وقع منه أثناء ساعات العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد زملائه أو إذا انقطع عن العمل أكثر من 7 أيام متتالية أو 21 يوم متقطعة بدون عذر رسمي،"5"يجب على العامل أن يعرف أنه غير مسموح بمخالفة تشريعات أو المساس بعادات الدولة وتقاليدها وتراثها، وعند قدوم العامل إلى دولة الإمارات فيفترض فيه العلم بأنه خاضع لكافة قوانين الدولة وتشريعاتها ( قوانين الإقامة، والمرور....الخ)،"6" يجب على العامل عدم التعامل مع أي شخص خارج المؤسسات الرسمية في إنهاء معاملاته مهما أدعى قدرته على ذلك، فتعامله مع أشخاص من خارج تلك المؤسسات يعرضه للمسائلة،"7"إذا كان للعامل كافة الحقوق التي أقرتها المواثيق والعهود والتشريعات بالدولة، فإنه يجب عليه الالتزام باحترام ذات الحقوق تجاه الآخرين،"8"المطالبة بالحقوق لا يمنح العامل أدنى حق في التجاوز سواء في التعدي على الممتلكات أو الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر بما يعرض المنشأت والأفراد للخطر،فالدولة وفرت للعامل كافة الطرق الشرعية والقانونية للمطالبة بحقوقه لذا فهذا النوع من المخالفات في حال ارتكابه سوف يواجه بحزم،"9"مكان العمل فيه مصدر دخل العامل، فالحفاظ عليه واجب قانوني وأخلاقي فلا يحاول أن يعرضه لأي خطر سواء بقصد أو بإهمال، لأن من شأن ارتكاب ذلك يعرض العامل للمسائلة القانونية،"10" يجب على العامل الالتزام بكافة اللوائح والتعليمات الداخلية الخاصة بمكان عمله والتي تتعلق بحماية المنشأة أو العاملين بها كتعليمات الأمن الصناعي،"11" يحذر تناول أي مسكرات أو مخدرات أو أي مواد غير معلومة يقدمها أخرين من شأنها أن تؤدي إلى ذهاب العقل، فإن ذلك يعرض العامل للجزاء والعقاب القانوني،"12" على العامل الامتناع عن نشر وتداول الشائعات وإلا وقع تحت طائلة القانون..وانتهى التقرير بأنه للمزيد من المعلومات او الارشادات يمكن الاتصال بالمكتب العمالي بالسفارة المصرية على: 00971506749294 و0097128137027..أو على الايميل التالي: laborofficeuae@gmail.com

Advertisements
الجريدة الرسمية