رئيس التحرير
عصام كامل

بعد وفاة طفل إثر سقوط أسانسير في الوراق.. هل تقع العقوبة على صاحب العقار؟

المحامي محمد ميزار
المحامي محمد ميزار

لقى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه وأصيبت فتاة إثر سقوط أسانسير بأحد العقارات السكنية بمنطقة الوراق، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد ميزار، أن المادة الخامسة من القانون رقم 119 لسنة 2008، الخاص بالبناء نصت علي ان الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ولتركيب أصحاب العقارات للمصاعد والحصول على تراخيص باستخدام هذه الخدمة، لابد من وجود عدد من الشروط الهامة والإجراءات التى يجب أن يقوم بها صاحب العقار، وتتوافر لديه، ومنها أن يكون الحصول على تراخيص تركيب المصعد لمالك العقار أو وكيل أعماله بموجب توكيل رسمى، أو تُمنح التراخيص لرئيس اتحاد الشاغلين، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وفى حالة المبانى التى تستوجب تركيب عدد من المصاعد بالمبنى الواحد يلزم تقديم عقد مصاعد لحساب قيمة تكاليف المصعد تُحسب ضمن رسوم ترخيص المبنى، وعلى المستفيد أن يقوم بملء النموذج الخاص بالخدمة، وسداد رسوم المعاينة وتسديد الرسوم مقابل الحصول على رخصة تركيب المصعد.

واوضح "ميزار"، وحدد القانون إجراءات الجهة المقدمة للخدمة، بواسطة الإدارة المختصة وهى التى تعتمد التأشيرة إذا تم قبول الطلب، وتحدد بعده الرسوم المستحقة، أو تقوم برفضه إن وجدت مخالفة.

 


واضاف "ميزار"، وعلي أثر الحوادث المفجعة لسقوط المصاعد، فقدنصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع "ميزار"، وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

واردف الخبير القانوني محمد ميزار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجده بمصرع طفل وإصابة فتاه داخل مصعد، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع طفل وإصابة فتاه بكسور داخل مصعد.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الجريدة الرسمية