رئيس التحرير
عصام كامل

استشاري: قانون التصالح يحافظ على الثروة العقارية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال المستشار القانوني محمد أبو العباس: إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يفتح مجالًا جيدًا جدًّا ويحافظ على الثروة العقارية، ثانيًا سوف يعطي فرصة لناس كثر لتقنين أوضاعهم، وبالطبع قانون التصالح هو القانون الوحيد الذي ليست فيه عقوبات فهو سينقذ العديد من فقدان مسكنهم. 
 

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن القانون سيعود على الدولة بمبالغ كبيرة، وهو قد دخل حيز التنفيذ، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد، يجب أن يتخلص من أي عقبات تقف حائلًا دون تحقيق أهداف القانون.
 

مواد مشروع القانون 

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي: 
المادة الأولى:
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. 

المادة الثانية:
يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها  أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.
 


(المادة الثالثة):
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.
(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.



مواد مشروع القانون

مادة (١)
يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء.
- السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.
- طلب التصالح: طلب التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء الذي يقدم من ذوي الشأن إلى لجان البت المُشكلة طبقًا للمادة (6) من القانون المرافق.

الجريدة الرسمية