رئيس التحرير
عصام كامل

3 حالات لا يعد فيها الاختراع جديدا وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية

الملكية الفكرية
الملكية الفكرية

حدد قانون حماية الملكية الفكرية الموافق عليه من مجلس النواب الحالات التى لا يعد فيها الاختراع جديدا.

 

ونصت المادة (٣) على أنه  لا يعد الاختراع جديدًا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:

 

١- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.

 

٢- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.

 

ولا يعد إفصاحًا في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.


حماية الملكية الفكرية

وتمنح براءة اختراع طبقًا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديدًا، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

 

كما تمنح البراءة استقلالًا، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

ونصت المادة 88 من القانون على أن يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك، إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

ويكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وطبقا للقانون، تكون مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.

 

ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.

ويجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية - دون مبرر تقدره - لمدة خمس سنوات متتالية.

الجريدة الرسمية