رئيس التحرير
عصام كامل

مخالفات تعرض صاحب العمل للغرامة بقانون العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

يحمي قانون العمل حقوق العاملين في القطاع الخاص، حال تعدد أصحاب الأعمال مالكي المنشأة، ويلزم أصحاب الأعمال بالوفاء بـحقوق العمال في حال تعدد أصحاب الأعمال أو تنازل صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه.

التزامات صاحب العمل

وجاء  قانون العمل الجديد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما. 


ووضع القانون الجديد، عدة ضوابط يلتزم بها أصحاب العمل، وعاقب كل من يخالفها بالحبس وغرامة 20 ألف جنيه.

 

وينص قانون العمل على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، وإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.
 

عقوبات المخالفين

وطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
                                                                                                       
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (17) من هذا القانون، دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون، أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج.

3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أي شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضي المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة. 

الجريدة الرسمية