رئيس التحرير
عصام كامل

نشرة المحاكم.. تأجيل شطب عبد الله رشدي لـ 4 ديسمبر.. وقرار بشأن شقيقين قتلا عشيق والدتهما

عبد الله رشدي
عبد الله رشدي

نظرت محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد عدة قضايا هامة تشغل الرأي العام كان أبرزها دعوى شطب الشيخ عبد الله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا بجامعة الازهر وعزله من عمله.
والقضايا التي نظرتها المحاكم هي:
أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية مفوضين، نظرت الدعوي رقم  72548 لسنة 76 قضائية المقامة من هاني سامح المحامي، والتي تطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف وتطالب كذلك بشطب قيد  الشيخ احمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر ، وتطالب  المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون، للمفوضين لاعداد تقرير بالراي القانوني فيها واجلتها لجلسة ٤ ديسمبر المقبل.
الشيخ عبدالله رشدي

جاء في صحيفة الدعوى ان وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، واصدرت البيانات في ذلك الأمر.

وقالت الدعوى، أن المنع والحظر مستمر حتى الان، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها ،و تقدمت سيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام، وقد تقدم سامح ببلاغ استند الى  قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص، وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.

والى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون، والمادة الثانية وبها  لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها  وانه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.
خلية العجوزة

اما الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،اليوم الأحد، نظرت جلسة المرافعة بمحاكمة 43 متهمًا لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية العجوزة، واجلتها الي جلسة 23 نوفمبر لاستكمال استجواب المتهمين.

الإحالة للمحاكمة

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة أمرت بإحالة 43 متهمًا بتولى وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

شقيقين يقتلا عشيق امهما
وننتقل الي محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية التي نظرت جلسة محاكمة شقيقين بتهمة قتل عشيق والدتهما، وتقطيع جثمانه والتخلص منه في أماكن متفرقة بمنشأة ناصر واجلتها الي جلسة غدا الاثنين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أقدما على قتل شاب يعمل فران بعد أن دخلا المنزل فوجداه في وضع مخل مع والدتهما.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استشاطا غضبا وتعديا على المجني عليه بالضرب بسكاكين ثم قطعا جثمانه بالقوة في مناطق متفرقة بهدف طمس معالم الجريمة.

وأكدت التحقيقات أن الأهالي عثروا على رأس المجني عليه وتم التعرف على هوية صاحبها وتبين أنه يدعي عرفة من محافظة أسيوط ويعمل فرانا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه كانت تربطه علاقة غير شرعية بسيدة منذ عدة أشهر وكان يتردد عليها داخل منزلها لممارسة الرزيلة وتصادف يوم الواقعة أن دخل أبنائيها أثناء ممارستهما الرذيلة فقتلوه ومثلوا بجثته.

تم القبض على المتهمين وإحالتهما إلى محكمة الجنايات

متهم بحيازة هيروين 
كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحاكم القاهرة الجديدة،عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات،لاتهامه بأحراز الهيروين بقصدالتعاطي بالقطامية.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي محمد الهواري، وعضوية المستشارين أشرف عبد الوهاب كمال وخالد فخري الشلقامي.
 

تفاصيل من امر الاحالة


وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة أحرز جوهرًا مُخدرًا هيروين بقصد التعاطيفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكدت شهادة ملازم أول شرطة ومعاون مباحث قسم القطامية بأنه وحال مرورة بدائرة اختصاصه أبصر المتهم ممسكًا لفافة ورقية يستنشقما بداخلها وبضبطه وانتزاع اللفافة من يده تبين أنها تحوي على مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطاتبقصد التعاطي.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية بأنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المسحوق المضبوط للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأولمن قانون المخدرات.

 

الجريدة الرسمية