رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بإحراز الهيروين في القطامية

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحاكم القاهرة الجديدة،عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات،لاتهامه بأحراز الهيروين بقصد التعاطي بالقطامية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار علي محمد الهواري، وعضوية المستشارين أشرف عبد الوهاب كمال وخالد فخري الشلقامي.

تفاصيل من أمر الإحالة

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة أحرز جوهرًا مُخدرًا هيروين بقصد التعاطيفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكدت شهادة ملازم أول شرطة ومعاون مباحث قسم القطامية بأنه وحال مرورة بدائرة اختصاصه أبصر المتهم ممسكًا لفافة وبضبطه وانتزاع اللفافة من يده تبين أنها تحوي على مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية بأنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المسحوق المضبوط للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

عقوبة تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

الجريدة الرسمية