رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء سماع الشهود بمحاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته بدار السلام

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، سماع الشهود بمحاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته عمدًا داخل منزلهما بدار السلام . 

الاتهامات الموجهة

ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها في القضية رقم 3004 لسنة 2022 جنح دار السلام، ألي المتهم  تهمه الشروع في قتل زوجته عمدًابأن انهال عليها طعنًا بسلاح أبيض، قاصدًا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأوقف أثر جريمته لأسباب لا دخل لإرادتهفيها؛ وهي تدخل الجيران لمنعه من مواصلة التعدي ومداركة المجني عليها وإسعافها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

أصابها بسكين

وأوضحت التحقيقات، أنه أحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وكشف تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليها هي إصابات ذات طبيعة قطعية حدثت من آداة أو أدوات ذات نصل معدني حاد وهي جائزة الحدوث من سكين. 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعلجنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

Advertisements
الجريدة الرسمية