رئيس التحرير
عصام كامل

3 التزامات من الدولة تجاه الطفل وفقا للقانون

الأطفال
الأطفال

حدد قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب إلتزامات الدولة تجاه الأطفال من خلال تنشأته وحياته وحمايته من أى مخاطر قد تحيط به.

 

ونصت المادة 7 من قانون الطفل على أن تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية.

وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.

 

حماية الطفولة

 

ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل على أن تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:

 

1-إبقاء الطفل فى عائلته مع التزام الأبوين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.

 

2-إبقاء الطفل فى عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعى من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

 

3- إبقاء الطفل فى عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

 

مؤسسة اجتماعية أو تربوية

 

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

 

ونصت المادة 40 من قانون الطفل على أن تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:

 

1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.

2- غلق الدار مؤقتًا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تُستغل فى غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيًا في وضع الدار.

 

الجريدة الرسمية