رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقوق الانتفاع بطرق الري والصرف وفقا لقانون الموارد المائية

الموارد المائية
الموارد المائية

نظم قانون الموارد المائية والرى الجديد حقوق الانتقاع بمصادر وطرق الرى والصرف وفقا للقانون.

 

ونصت المادة (١٥) من قانون الموارد المائية والرى على أنه لملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى التى تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضى.


ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزو ومستأجرو هذه الأراضى، ويتولى مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشرافه، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه فى التظلم المقدم فى هذا الشأن.

 

الموارد المائية والري 

وحدد قانون الرى والموارد المائية حد حرم النهر وهو يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة ٨٠ مترًا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضًا حتى ٨٠ مترًا من خط التهذيب فى الجزر وذلك فى الحبس من خلف خزان أسوان حتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.

 

ثوابت في التخطيط 

وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات خارج خط كنتور ١٨٢.٠٠ من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.

 

تحدد منطقة حرم منخفضات توشكى (حوض منخفضات توشكى) بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٧٠.٠٠

 

حرم قناة مفيض توشكى (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٨٢.٠٠

 

وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٢٣.٠٠

 

وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة ١٥٠ مترًا خارج خط التهذيب وبطول ٥٠٠ متر أمام القنطرة، و٥٠٠ متر خلف القنطرة.

 

الطرق الآلية بقانون الري

ونصت المادة 38 من القانون على أنه: "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أية آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها على كل سنة ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".

Advertisements
الجريدة الرسمية