رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقوبة عمل فتحات على جزر النيل لتصريف مياه الصرف بالقانون

الموارد المائية
الموارد المائية

جاء  قانون الموارد المائية الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، لوقف العبث بالنيل وإبعاد كل مصادر التلوث عنه ووضع عقوبات قاسية للمخالفين.  

وحدد قانون الموارد المائية والري عددا من المحظورات لحماية المياه.

عقوبات قانون الرى والموارد المائية

ووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات رادعة لكل من يقوم بتصريف مياه الصرف الزراعى فى مجرى النيل أو القنوات المائية تصل للحبس والغرامة.

ووفقا لقانون الرى والموارد المائية، يُعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود. 

وتنص المادة (34) من قانون الرى والموارد المائية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية

وطبقا لـ قانون الرى والموارد المائية لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

محظورات لحماية النيل 

حيث نصت المادة 92، على أن يحظر القيام بأي فعل من الأفعال الآتية، وهى: تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها، إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، وفتح أو إغلاق أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجاري المائية

كما تحظر وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري، وإقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.

Advertisements
الجريدة الرسمية