رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصادرة 2307 عبوات سجائر تم حجبها عن التداول بالمحافظات

سجائر
سجائر

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات أمنية مكبرة على تجارة السجائر والأدخنة، لحجبهم كميات كبيرة من السجائر والمعسل عن التداول بالأسواق، بقصد التلاعب فى أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يضر بالاقتصاد المصرى.

وأسفرت الحملات بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة عن ضبط 43 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 2307 عبوات سجائر مختلفة الأنواع.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين  المنتجات الإستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية