رئيس التحرير
عصام كامل

لو زوجتك سرقتك وهربت.. هل من حقك رفع دعوى سرقة ضدها؟.. قانوني يجيب

محكمة
محكمة

قد يتعرض الزوج للاختلاس من قبل زوجته، بسرقة أمواله ثم الهرب والطلاق،  فما الإجراء القانوني المفترض اتخاذه للحفاظ علي حقوق الزوج، وهل ممكن للزوج رفع دعوى سرقة ضد زوجته.

يقول المحامي منتصر هريدي أن القانون والشريعة الإسلامية يعترفان بمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، بمعنى أن الزوج والزوجة أموال كل منهما ملك خالص لكل منهما، ولا يجوز لأحد الأزواج الجور على أموال الآخر إلا بحق شرعي أو قانوني.

واستكمل قائلًا:" في حالة حدوث سرقة من أحد الأزواج للآخر، والتحايل على مبدأ  استقلال الذمة المالية للزوجين، فإن الطرف الجاني يكون متهما بالسرقة، ولكن هناك قيدا على تلك السرقة في أنه لابد من وجود شكوى من المجني عليه، بمعنى إن ضبطت الزوجة في حالة تلبس بسرقة أموال زوجها لا تقام الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى الزوجة أو العكس، وكذلك يجوز التنازل عن تلك الشكوى في أي مر.


وأوضح هريدي أن قانون العقوبات جرم السرقة فى المادة "311 " منه بأن كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق، بينما نصت المادة 312 على أن: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء".

ونصت أيضا المادة 314، أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

الجريدة الرسمية