رئيس التحرير
عصام كامل

4 أيام مهلة لإعادة الشيء لأصله.. هكذا يواجه القانون العبث بمنشآت الري

منشآت الري
منشآت الري

حظرت المادة رقم 59 من قانون الموارد المائية والري التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات.

 

شبكات الري 

 

 وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة).

 

 أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.

 

 شرط انشاء فتحات 

 

وطبقا للقانون، لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

عقوبات المخالفين

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم هذه المادة، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

وفي هذا الإطار حظرت المادة 34 من قانون الري إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية بدون ترخيص من وزارة الرى.

 

وعاقب القانون في مادته المائة كل من يخالف النص السابق ذكره بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين

الجريدة الرسمية