رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على المناطق المحظورة فى قانون الموارد المائية والري

الموارد المائية
الموارد المائية

حدد قانون الموارد المائية والرى المنطقة المحظورة وهى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة.

وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطى التهذيب حتى مسافة ٣٠ مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة كيلو مترين من خط كنتور ١٨٢.٠٠ وفى حالة منخفضات توشكى حتى مسافة ١٠٠ متر من خط كنتور ١٧٠.٠٠وفى حالة مفيض توشكى حتى مسافة ١٠٠ متر من خط كنتور ١٨٢.٠٠وفى حالة الحبس بين السد العالى.

وخزان أسوان حتى مسافة ١٠٠ متر خارج خط كنتور ١٢٣.٠٠ وفى حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة ١٠٠ متر خارج خط التهذيب وبطول ٥٠٠ متر أمام القنطرة و٥٠٠ متر خلف القنطرة.

 

حدد قانون الرى والموارد المائية حد حرم النهر وهو يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة ٨٠ مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضًا حتى ٨٠ مترًا من خط التهذيب فى الجزر وذلك فى الحبس من خلف خزان أسوان حتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.

 

 

 

ثوابت في التخطيط 

 

 

وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات خارج خط كنتور ١٨٢.٠٠ من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.

 

 

 

تحدد منطقة حرم منخفضات توشكى (حوض منخفضات توشكى) بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٧٠.٠٠

 

 

 

حرم قناة مفيض توشكى (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٨٢.٠٠

 

 

 

وحد حرم الحبس بين السد العالى وخزان أسوان بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٢٣.٠٠

 

 

 

وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة ١٥٠ مترًا خارج خط التهذيب وبطول ٥٠٠ متر أمام القنطرة، و٥٠٠ متر خلف القنطرة.

 

 

 

الطرق الآلية بقانون الري

 

 

ونصت المادة 38 من القانون على أنه: "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

 

 

 

ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها على كل سنة ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".

 

وجاء نص تلك المادة، بهذا الشكل الذي يعفي أصحاب حيازات أقل من ١٠ افدنة من رسوم ترخيص ماكينات الرى، بعد حالة من الجدل والاعتراض شهدتها مناقشة المادة بمجلس النواب.

 

الجريدة الرسمية