رئيس التحرير
عصام كامل

هزار قلب جد.. اعترافات المتهم بإشعال النار في جسد صديقه بالصف: كنا بنهزر بالبنزين والسيجارة ولعت فيه

أشعل النار في جسد
أشعل النار في جسد صديقه

“مكنتش أقصد أولع فيه أو أذيه” بهذه الكلمات بدأ سائق التوك توك المتهم بإشعال النار في جسد صديقه بمنطقة الصف الإدلاء باعترافاته في الواقعة. 
وقال المتهم: "كنا بنهزر ونضحك مع بعض وكانت ازازة البنزين في إيدي كنت هحط بنزين في التوك توك، بس وأنا بهوش عليه بيها غطا الإزازة طار وهو كان معاه سيجارة ولعت فيه".

وأضاف المتهم أنه تفاجأ بالنار تشتعل في جسد صديقه فأصابه الذهول، موضحا: “في لحظة كل شئ حصل والهزار إتقلب جد.. حاولت إطفائه وانقاذه وأسرع به إلى مستشفى الصف العام.. ولكن كانت الحروق اكلت أجزاء من جسده”. 

وأخطرت مستشفى الصف العام مركز الصف بوصول طالب يبلغ من العمر 15 سنة، يعاني من حروق متفرقة بنسبة 50%، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وأمرت نيابة الجيزة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية