رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عاطل ألقى زجاجة جاز مشتعلة على أقاربه بسبب الميراث في القليوبية

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت جهات التحقيق بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بإصابة 4 أشخاص عمه وأبناء عمومته بحروق متفرقة بالجسم، حيث قام بإلقاء زجاجة جاز مشتعلة عليهم بسبب خلافات عائلية بسبب الميراث بين الطرفين، وجرى نقل المجني عليهم الـ 4 إلى مستشفى كفرشكر التخصصي.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارًا من مركز شرطة بنها بورود بلاغ من مستشفى كفر شكر المركزي باستقبال 4 حالات إصابة بحروق متفرقة في الجسم بسبب الخلافات. 


وانتقلت أجهزة الأمن والبحث الجنائي بالقليوبية وتبين إصابة كل من “فودة. أ” مزارع وأبنائه عبد الفتاح وأحمد وإسلام بحروق متفرقة في الجسم بنسب مختلفة إثر قيام المتهم “محمد. ي” ابن شقيق المصاب الأول بإلقاء زجاجة مشتعلة على المجني عليهم بسبب الميراث حيث هاجم المتهم المجني عليهم مستقلًّا موتوسيكل وبحوزته زجاجة الجاز المشتعله وألقاها على المجني عليهم في منزلهم مما أصابهم بحروق مختلفة بسبب خلافات على شقة في منزل يملكه المجني عليه الأول.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

Advertisements
الجريدة الرسمية