رئيس التحرير
عصام كامل

القصة الكاملة لفتاتين حولتا منزلهن وكرا لتجارة المواد المخدرة بالجيزة

مخدر الأيس
مخدر الأيس

اتخذتا فتاتان منزلهن وكرا لتجارة المواد المخدرة" الأيس" بمنطقة حدائق الأهرام وأمرت النيابة بحبسهن على ذمة التحقيقات التي تجري معهن. 

واعترفت الفتاتان بأنهما اتخذتا من منزلهن وكرا لتجارة المواد المخدرة حيث أنهما كانا يقومان بتعبئة مخدر الأيس داخل أكياس بلاستيكية لتوزيعه على عملائهما داخل نطاق هضبة الأهرام بالجيزة. 

واضافت الفتاتان انهما اعتقدا بذلك انهما يستطيعان التخفي بعيدًا عن الانظار وانهما لن يقعن في قبضة رجال الشرطة، ولكن تم ضبطهن وبتفتيش مسكنهن عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على كمية من مخدر الأيس قبل ترويجهن بمنطقة الجيزة

وأمرت نيابة الجيزة بحبس الفتاتين، والتحفظ على المضبوطات لفحصها وإرسالها للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمات للوقوف على نشاطهن الإجرامي واستكمال التحقيقات.

وكانت معلومات وردت لرئيس مباحث هضبة الأهرام، تفيد بقيام فتاتين بالإتجار في المواد المخدرة داخل مسكنهما بحدائق الأهرام، وبعرض المعلومات على اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بضبطهما.

وجرى إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبطهما وبحوزتها كمية كبيرة من مخدر الأيس، معبأ داخل أكياس بلاستيكية لتوزيعه على عملائهما، وضبط مبلغ مالي بالجنيه المصري وعملات بعض الدول العربية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة تجارة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات. 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإنكان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيهإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

الجريدة الرسمية