رئيس التحرير
عصام كامل

كيف يضبط القانون تخفيف ساعات العمل لـ"ذوي الإعاقة"؟

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

يضع قانون الخدمة المدنية العديد من الاستثناءات للفئات المستحقة لاسيما ذوي الإعاقة، إذ يشرعن تخفيف ساعات العمل بما يتماشى مع الوضع الصحي والإنساني لكل حالة بمفردها.  

 

ساعات العمل 

 

وتنص المادة  46 من القانون على أن" تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.

 

وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.

 

وطبقا للمادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

 

1 - الموظف ذى الإعاقة.

2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

 

ضوابط الانقطاع عن العمل 

 

يضع القانون أيضا ضوابط للانقطاع عن العمل، إذ  لا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقـررة فى هذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية، وللموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة.
 

شروط حصول الموظف على إجازة اعتيادية سنوية 

 

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:

 

1 - ١٥ يومًا فى السنة الأولى، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2 - ٢١ يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.

3 - ٣٠ يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.

4 - ٤٥ يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.

ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمـل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة.

الجريدة الرسمية