رئيس التحرير
عصام كامل

حالات يحكم فيها القاضى بالطلاق للزوجة

يحيى عبدالله يحيى
يحيى عبدالله يحيى

الطلاق أبغض الحلال عند الله والله الله لأنه أحيانا تكون الحياة وصلت للنهاية بين الزوجين فبدلا من الوقوع فى المحظور أتاح الله الطلاق.

ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث للقانوني، إن الطلاق لاستحكام الشقاق بين  الرَّجل والمرأة، يعنى طلب الزوجة من القاضى ان يطلقها من زوجها لاستحالة العشرة بينهما نتيجة الايذاء النفسى او البدنى الذى يصل إلى الطعن في الكرامة، والإهانة الشديدة كإيذاء الرَّجل لزوجته؛ بالقول؛ كالسب او الشتم او الضرب.

وأضاف “يحيى”، وقد يكون الشقاق ناتج عن افعال الزوجة كأن تقوم بإيذاء زوجها بالقول او باى طريقة كانت، فالشقاق يمكن ان يكون ناتج من تصرفات الزوج أو الزوجة أو الاتنين على السواء، وتنص المادة 6 من مرسوم القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها وتقوم المحكمة فى هذه الحالة بندب حكَمين لبحث  موضوع النزاع  و التوصل الى من المتسبب فى هذا الشقاق الزوج ام الزوجة ويقوم القاضى بمحاولة الصلح بين الزوجين فاذا لم يتم الصلح وكان الشقاق بسبب يرجع للزوج تحكم المحكمة بالطلاق ويحق للزوجة المطالبة بنفقة العدة والمتعة ومؤخر صداقها اما اذا كان سبب الطلاق راجع  للزوجة فلا يحق لها  طلب نفقة عدة أو متعة.

وتابع، ويجوز للمحكمة ان تلزم الزوجة بتعويض الزوج ورد الصداق "المهر" الذى دفعه لها، وتجدر الاشارة فى هذا الصدد على ان الزوجة تلجأ لدعوى الطلاق لاستحكام الشقاق حينما يقوم الزوج بتوجيه انذار طاعة لزوجته وتعترض الزوجة عليه ثم لا تستطيع اثبات الضرر الواقع عليها فتضيف طلب فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالطلاق لاستحكام الشقاق.

الجريدة الرسمية