رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة الغش التجاري.. والفرق بين جريمة بيع سلع منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر

عقوبة الغش التجاري
عقوبة الغش التجاري

قال أشرف ناجي المحامي والمستشار القانوني إنه في البداية يجب ان نوضح ان مباحث التموين تبذل جهدا كبيرا في مكافحة جرائم الغش التجاري بحملات المداهمة والتفتيش الدائمة للمحلات والمخازن لضبط السلع منتهية الصلاحية او مجهولة المصدر او الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وهي المعروفة بجرائم «الغش التجاري».

 

وأضاف ناجي: ويجب التفرقة بين جريمتين، الاولي هي جريمة بيع او عرض سلع منتهية الصلاحية او غير صالحة للاستهلاك الادمي او فاسدة، والثانيه هي جريمة بيع او عرض سلع مجهولة المصدر او ليس لها فواتير او بيانات وفي الحالتين تعتبر جريمة غش تجاري ولكن تكون عقوبة الجريمة الأولي اشد نظرا لخطورة الجريمة علي الصحة العامة للمواطنين.

 

وتابع ناجي: وقد تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان أو كانت فاسدة وغير صالحة، كما نص قانون العقوبات فى مادته 116 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

 

وأوضح المستشار القانوني أن قانون مكافحه الغش والتدليس تصدي لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك ونص علي ان "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وأستطرد: كما نص القانون في مادته الثانيه بذات العقوبات علي كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان" كما صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر ويحظر القرار في مادته الرابعة تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار.

 

وأختتم ناجي: ويعاقب على مخالفة القرار بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين لعقوبتين وفي جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

الجريدة الرسمية