رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط محاولة بيع 70 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء فى الجيزة

دقيق مدعم
دقيق مدعم

أحبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة محاولة مدير مطحن تابع لإحدى شركات المطاحن بيع 70 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء في منطقة الجيزة.

وكان اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مدير مطحن تابع لإحدى شركات المطاحن كائن بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم بقصد التصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المطحن عثر بداخله على 70 طن دقيق مدعم  معبأ داخل شكائر بها نقص فى أوزان الشكائر، مستوليًا على الدعم المقرر بقصد تجميعها والإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة طقبًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الغش التموينى

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية