رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استمرار حبس المتهمة بقتل زوجها بالإتفاق مع عشيقها في فيصل

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهمة بقتل زوجها بالإتفاق مع عشيقها في منطقة فيصل، 15يوما  على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل شقة في بولاق الدكرور، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، وأنه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت النيابة أمرت بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ملابسات الواقعة. 

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين عدم دخول احد غريب الشقة وتم كشف اللغز وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها،  يعمل حلاق، حيث اتفقت الزوجة مع المتهم الثاني (عشيقها) للتخلص من زوجها لعدم كشف علاقتها.

كما تبين من مناظرة النيابة للجثة أن الموظف قُتل مهشم الرأس بآلة حادة، وبه آثار طعنات بجسده.

معاينة مكان الواقعة

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغ من نجل المجني عليه يفيد بالعثور على جثمان والده غارقًا في دمائه داخل شقته بمنطقة فيصل.

وانتقل فريق من المباحث إلى مسرح الجريمة بصحبة المعمل الجنائي والنيابة العامة، وبدأت القوات في مناظرة للجثمان ومعاينة لمكان الواقعة، وتحفظت على عدد 4 كاميرات مراقبة في المحلات التجارية المجاورة لعقار محل الواقعة.

وتبين من خلال مناظرة الجثمان أن المجني عليه في العقد السادس من عمره، ومهشم الرأس نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة. 

وتوصلت القوات إلى أن الزوجة وصديقها وراء الواقعة، بعدما رصدت الكاميرات صورا لهما أثناء مغادرتهما الشقة في وقت معاصر لارتكاب الواقعة.

وتم القبض على المتهمين، وجاء في محضر الشرطة أن الزوجة اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صديقها خوفًا من الفضيحة بعد أن اكتشف الضحية علاقتهما،تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية