رئيس التحرير
عصام كامل

الزوجة وعشيقها.. تفاصيل جديدة في العثور على جثة موظف مقتول داخل شقته بالجيزة

العثور على جثة موظف
العثور على جثة موظف مقتول

تواصل نيابة الجيزة التحقيق فى واقعة العثور على جثة موظف بالمعاش مقتول داخل شقته في منطقة فيصل، وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ملابسات الواقعة. 

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها، كما تبين أن المتهم يعمل حلاق، حيث اتفقت الزوجة مع المتهم الثاني (عشيقها) للتخلص من زوجها لعدم كشف علاقتها.

كما تبين من مناظرة النيابة للجثة أن الموظف قُتل مهشم الرأس بآلة حادة، وبه آثار طعنات بجسده.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغ من نجل المجني عليه يفيد بالعثور على جثمان والده غارقًا في دمائه داخل شقته بمنطقة فيصل.

وانتقل فريق من المباحث إلى مسرح الجريمة بصحبة المعمل الجنائي والنيابة العامة، وبدأت القوات في مناظرة للجثمان ومعاينة لمكان الواقعة، وتحفظت على عدد 4 كاميرات مراقبة في المحلات التجارية المجاورة لعقار محل الواقعة.

وتبين من خلال مناظرة الجثمان أن المجني عليه في العقد السادس من عمره، ومهشم الرأس نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة. 

وتوصلت القوات إلى أن الزوجة وصديقها وراء الواقعة، بعدما رصدت الكاميرات صورا لهما أثناء مغادرتهما الشقة في وقت معاصر لارتكاب الواقعة.

وتم القبض على المتهمين، وجاء في محضر الشرطة أن الزوجة اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صديقها خوفًا من الفضيحة بعد أن اكتشف الضحية علاقتهما،تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية