رئيس التحرير
عصام كامل

بعد قفزة الأسعار.. كيف يواجه قانون حماية المستهلك انتهاكات التجار

سلع غذائية
سلع غذائية

عادت أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع خلال الفترة الماضية، بما أضاف معاناة أخرى للطبقة المتوسطة والفقيرة، ومع أن الأزمة عالمية ونصيب مصر منها لا يزيد كثيرا عن أغلب البلدان، لكن هناك من يريد استغلال الأزمة لصالحه. 

 

جشع التجار 

 

 واحتلت أزمة جشع التجار مساحة كبرى من اهتمامات المصريين بكل مستوياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أفرد الإعلام لها مساحة معتبرة، إذ اتضح أن بعض الذين سيطر عليهم الجشع استغلوا أزمة الحرب الأوكرانية الروسية وتعمدوا تعطيش السوق وحجز السلع للتربح من أزمة عالمية.

 

مثل هذه الممارسات تؤكد وجود جهل لدى هؤلاء ببنود قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 181 لسنة 2018 الذي يتصدي بحسم لهذه المخالفات، وما لايعرفه البعض أن القانون مخصص بالأساس لمن يستغل فترات الأزمات والحروب في احتكار السلع، خاصة الضروري منها كالخبز واللحوم وبيعها بسعر مرتفع، ويضع عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار.

 

شروط تداول السلع         

 

تضمن قانون حماية المستهلك لسنة 2018 شروط تداول السلع الغذائية وتوريدها، وحالات إسترجاع واستبدال المنتجات حتى لايعطي الفرصة لتخزينها والتلاعب بها، كما واجه نفس القانون المخالفات التجارية ومن أهمها الإحتكار والحجب من خلال عقوبات رادعة للمخالفين.

 

ومن أجل التصدي لظاهرة احتكار السلع والتلاعب في أسعارها تقوم وزارة التموين بالإعلان عن أسعار السلع والمنتجات الغذائية، من خلال الجهات المعنية بها التي تمد المواطن بالسعر الحقيقي للسلعة بالأسواق، وتطلق العديد من حملات التفتيش علي المحال التجارية والمخابز والتجار من أجل مواجهة السلوكيات المخالفة بشأن السلع وأسعارها.

 

عقوبات القانون 

 

نصت المادة (8) من القانون على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، حيث يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

 

 وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

 

عقوبات المخالفين 

 

نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.

الجريدة الرسمية