رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس المتهم بقتل زوجته في أبو النمرس 45 يوما

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس موظف 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته لشكه في سلوكها في أبو النمرس.

 

وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل سيدة ربة منزل 38 عاما على يد زوجها (موظف بإحدى الهيئات الحكومية)، يبلغ من العمر 38 عامًا، بسلاح أبيض بسبب شكه في سلوكها بأبو النمرس.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل زوجته بسلاح أبيض (سكين) بطعنها 3 طعنات نافذة في البطن، فسقطت قتيلة في الحال، وقام بتسليم نفسه، معترفا بارتكابه للواقعة قائلًا:"أنا قتلت مراتي".

 

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغ يفيد بمقتل ربة منزل عمرها 38 عاما، على يد زوجها موظف بأحد الجهات الحكومية، 38 سنة، واعترف أمام رجال المباحث بارتكابه الواقعة لشكه في سلوكها.

وبالانتقال عثر على جثة الزوجة بها 3 طعنات بالسكين في البطن، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

واقعة أخرى 

كما جددت نيابة الجيزة اليوم الإثنين، حبس عامل قتل ابنته بعد وصلة تعذيب لشكه في سلوكها بمنطقة أبو النمرس بالجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

كما انتدبت النيابة الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الفتاة وإعداد تقرير بذلك، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح. 

 

وتلقت قسم شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي يفيد باستقبال فتاة مصابة بكسور وكدمات ونزيف داخلي ووجود آثار تعذيب وادعاء والدها بسقوطها من علو علي غير الحقيقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، لتشريحها والتصريح بدفنها، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، النيابة العامة للتحقيق. 

وبالفحص وإجراء تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة والد الفتاة لشكه في سلوكها ومراقبتها بتحدثها في الهاتف المحمول بالساعات، إلى جانب خروجها المستمر من المنزل. 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وذكر أنه أنهى حياة المجني عليها لشكه في سلوكها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.


كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.


ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية