رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جديد ضد عاطل لاتهامه بحيازة مخدر الآيس والاتجار به في الشروق

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

جدَّد قاضي المعارضات بالشروق وبدر حبس (عاطل)، وبحوزته (كمية من  مخدر الآيس) لاتهامه بحيازة مواد مخدرة والاتجار بها، وذلك ١٥ يومًا على ذمة استكمال التحقيقات.
 

مواجهة المتهم بالمضبوطات

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيلالإتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبة تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). 

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات. 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردةبالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإنكان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيهإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

الجريدة الرسمية