رئيس التحرير
عصام كامل

نص اعترافات هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد بالتجمع

حبس متهم
حبس متهم

استمعت نيابة القاهرة الجديدة لاقواله هارب "تم ضبطه"من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد بالتجمع الأول. 

وفي بداية الامر اعترف بأنه كان يعلم أنه صادر ضده حكما بالسجن المؤبد وحكم بالسجن المشدد في قضية إتجار بمخدر "الهيروين"وساقه تفكيرة الي الهروب قائلا: "اتحكم عليا بالمؤبد ففكرت لو هربت من السجن هتعاقب بايه تاني بعد المؤبد ما انا خلاص حياتي انتهت بالحكم ده وكان الهروب الحل بالنسبالي".

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مطلوب التنفيذعليه فى قضيتين "مخدرات" إحداهما مقضى فيها بالسجن المؤبد)، حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مديرالإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطيالجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإنكان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيهإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.

الجريدة الرسمية