رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر

المتهمين
المتهمين

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، 4 أشخاص بالقاهرة حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار. 

وكانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4 أشخاص " أحدهم مالك العقار محل الواقعة" – مقيمين بدائرة القسم) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها متر بعمق 7 أمتار- أدوات التنقيب).
 وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 
 عقوبة التنقيب عن الآثار

قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

Advertisements
الجريدة الرسمية