رئيس التحرير
عصام كامل

التعديلات الجديدة بشأن قائمة المنقولات الزوجية.. وتوثيقها في الشهر العقاري الأبرز

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن مشروع القانون الذى أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن إعداده والتقدم به إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، عدد من الضوابط لتنظيم قائمة منقولات الزوجية وذلك بهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

 

وترصد فيتو أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:
 

يهدف مشروع القانون لتنظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

يلزم مشروع القانون بتوثيق القائمة بالشهر العقارى واعتبارها صيغة تنفيذية على غرار العقد المشهر.

يلزم مشروع القانون بأن تضم القائمة كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى "عفش الزوجية"، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.
 

ويهدف مشروع القانون إلى معاملة القائمة كالحكم القضائي واجب النفاذ بعد توثيقها بالشهر العقاري، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع والقضاء على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها.
 

يهدف مشروع القانون إلى تحويل قائمة المنقولات من ورقة عادية "محرر عرفى يستخدم في الإثبات" إلى محرر رسمي له قوة السند التنفيذي يصلح للتنفيذ الجبرى باعتباره حقا ثابتا.

وينص مشروع القانون على أن منقولات الزوجية عارية الاستعمال، وليس "عقد وديعة"، وذلك للقضاء على المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية والتماشى مع الواقع العملي، بأن الزوجين استعملا هذه المنقولات ولم توضع في مخازن الحفظ.

 

يلزم مشروع القانون بحصول الزوج على ما قام بتجهيزه بالقائمة عند الخلع.

 

وتضمن مشروع القانون النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامى وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأى لها، ما يضمن لكل من طرفى العلاقة حقوقه عند الانفصال.
 

وتضمن مشروع القانون، النص صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة.

كما ينص مشروع القانون على أن قيام الرجل بسلب حيازة الزوجة للذهب يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.

وينص مشروع القانون أيضا على عقوبة للزوج في حال إتلاف منقولات الزوجية.

وينص مشروع القانون على أنه في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة.

الجريدة الرسمية