رئيس التحرير
عصام كامل

طفلة تلقي ابن الجيران في الترعة انتقاما من والدته بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم
مجمع محاكم الفيوم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الفيوم من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات، عثر عليه الأهالي بإحدى الترع بمركز طامية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة المختصة.

قرار النيابة

وقررت نيابة طامية بمحافظة الفيوم، إيداع طفلة عمرها 15 عاما مؤسسة الأحداث بالمحافظة، ألقت ابنة جارتها الصغيرة داخل مياه الترعة بإحدى قرى مركز طامية.

وكان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور قسم شرطة طامية بالعثور على الطفل "ع م" –3 سنوات تطفو علي سطح مياه ترعة قرية فانوس.

تبين من التحريات التى قادها العقيد حسن عبد الغفار رئيس فرع البحث لقطاع شرق الفيوم، وشارك فيها المقدم معتز اللواج مفتش مباحث مركز طامية بمحافظة الفيوم، أن خلافا نشب بين المتهمة ووالدة الطفل الوحيد لوالديه، وهو ما دفعها إلى استدراج الطفل الصغير والقاءه داخل مياه الترعة انتقاما من والدته.

تم القبض على المتهمة ولم أجهزتها بالتحريات، انهارت واعترفت بارتكابها الجريمة انتقاما لتعنيف والدة المجنى عليه لها، فقرر إيداعها مؤسسة الأحداث لكونها ما زالت طفلة.

عقوبة الطفل القاتل

أكد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126  لسنة 2008 في المادة 122 فقرة 2 على إختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمسة عشر عاما، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءين، الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

• أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).
• أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط السن).

• أن يساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).

•  أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).


أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ اقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى فى المادة 230 وما بعدها، كما أنها موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.

وتكون العقوبة فى حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضى إعمال نص المادة 17  من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث بشرط أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الأحداث التى قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه.

الجريدة الرسمية