رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الخطوات المتبعة حال وفاة المولود قبل التبليغ بولادته بالقانون

حديثى الولادة
حديثى الولادة

ضمن قانون الطفل، حقوقه في مختلف الجوانب الحياتية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، حيث يهدف القانون إلي تنشئة الطفل في مناخ اجتماعي وأسري يدعم نموه بشكل سليم؛ مما يجعله عنصرا مفيدا لمجتمعه، ولهذا وضع القانون نظاما واضحا لتسجيل المواليد 


التبليغ عن ولادتة ثم وفاته 

ووفقا للقانون فإنه في حالة وفاة المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته.
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الإقامة.
 

مؤسسات معدة لاستقبال حديثى الولادة 

وعلى كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.


وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورًا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرًا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.
 

قيد الطفل فى سجل المواليد 

وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد. وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (١٦) من هذا القانون، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.
و يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما.
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية.
واستثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا، وإن طلب منه ذلك، فى الحالات الآتية:
١ - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر إسماهما.
٢ - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
٣ - بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية