رئيس التحرير
عصام كامل

منها توفير سكن.. 5 التزامات على صاحب العمل حال تشغيل أطفال وفقا للقانون

تشغيل الأطفال
تشغيل الأطفال

نصت المادة 68 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

2- أن يحرر أولًا بأول كشفًا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.

3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.

5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولًا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.

6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها.

 

تعليم الطفل وفقا للقانون 

ونصت المادة 54 من قانون الطفل على أن التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان.

وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.

ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولي الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

 

المكلفون بالتبليغ عن الطفل

وحدد قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:

1ـ والد الطفل إذا كان حاضرًا.

2ـ والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

3ـ مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

4ـ العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.

الجريدة الرسمية