رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

٣ محظورات فى قانون الطفل..تعرف عليها

الطفل
الطفل

حددت المادة 90 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورًا عليهم طبقًا لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات.

عمالة الأطفال فى القانون


قانون الطفل| ونصت المادة 82 من القانون على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملًا فأكثر - سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.


قانون الطفل| ويجوز لصاحب العمل فى قانون الطفل  شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب.

 

قانون الطفل | ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل.


شهادات تأهيل المعاقين


قانون الطفل| والمادة 83 من قانون قانون الطفل الموافَق عليه من مجلس النواب على صاحب العمل ـ المشار إليه فى المادة السابقة ـ إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشي مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك.

قانون الطفل | كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك فى الميعاد وطبقًا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

Advertisements
الجريدة الرسمية