رئيس التحرير
عصام كامل

استولى على نصف مليون جنيه.. تأجيل محاكمة محام زور مستند رسمي لـ٢٣ أغسطس

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، جلسة محاكمة محامي يدعى "محمد. ع" محبوس لاتهامه التزوير في محرر رسمي للاستيلاء على أموال أحد البنوك للمعاملات الإسلامية فرع المعادي بلغ مقدارها نصف مليون وعشرين ألف جنيه لجلسة 23 أغسطس المقبل.
 

تفاصيل كشفها أمر الإحالة

كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه ارتكب جريمة تزوير في محرر لإحدى شركات المساهمة وهو إيصال إيداع منسوب صدوره لاحدي البنوك للمعاملات الإسلامية فرع المعادي، وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأه على غرار نظائره الصحيحة بأن وضع عليه بيانات المراد إثباتها وهي أرقام وحروف لمبلغ مالي خمسمائة وعشرون ألف جنيه وكذا ساعة للإيداع البنكي على خلاف الحقيقة، ونسب صدورها زورًا لتلك الجهة واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن احتج بما دون به بأن أرسله إلى المجني عليه صلاح الدين حسين من هاتفه الخلوي ليثبت على خلاف الحقيقة إيداع بنكي للمبلغ المالي المتفق عليه فيما بينهما بحساب المجني عليه بالبنك على النحو المبين بالتحقيقات.

واوضح أمر الإحالة أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة حقيقية بأن أرسل إليه المحرر المزور موضوع الاتهام عن أنه صحيح على خلاف الحقيقة "إيداع بنكي لمبلغ مالي قدره خمسمائة وعشرون ألف جنيه" بحساب المجني عليه باحد البنوك للمعاملات الإسلامية وتمكن من تلك الوسيلة الاستيلاء على المبالغ النقدية.
 

عقوبة التزوير
العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:

المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

الجريدة الرسمية