رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على قاتل فتاة المنصورة

يحيى عبدالله يحيى
يحيى عبدالله يحيى

خيم الحزن على المصريين منذ أمس بسبب حادث فتاة المنصورة، التى قتلت أمام جامعة المنصورة على يد زميلها بكلية الآداب بطعنها وذبحها فى الشارع، مبررا جريمته برفضها الزواج منه، فقرر إنهاء حياتها ولكن القانون سينال منه ليكون عبرة لمن تسول له نفسه بمثل هذه الجريمة البشعة.

وعن العقوبة المتوقعة على المتهم قال يحيى عبد الله يحيي المحامى والباحث القانونى، إنه فى ظل غياب الواعظ الدينى وانعدام المروءة والأخلاق استيقظ المجتمع المصرى على جريمة يندى لها الجبين  تدق ناقوس الخطر لما آل إليه حال بعض الشباب من الرعونة والتهور الذى يصل إلى حد القتل البارد، ناسيًا تجريم الله تعالى للقتل العمد وناسيًا ما نص عليه قانون العقوبات من تجريم القتل.

وأضاف “يحيي”، أن المشرع وضع عقوبة القتل العمد هى الإعدام شنقًا  وقد نصت 
المادة (230) من قانون العقوبات: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، وقد يخيل للبعض أن الإصرار والترصد هما فعلًا واحدًا والحقيقة أن الإصرار وفقًا لنص المادة (231) من قانون العقوبات التى عرفت الإصرار بأنه: الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

وتابع، وقد عرفت المادة (232) من قانون العقوبات: الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.


وان الاصرار والترصد هما ظرف التشديد والتغليظ لعقوبة القتل يصل بعقوبة مرتكبها للإعدام.

Advertisements
الجريدة الرسمية