رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل القبض علي شاب ابتز سيدة مقابل عدم نشر صورها على فيس بوك في التجمع

الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب قام بابتزاز سيدة مقابل عدم نشر صورها على فيس بوك والتشهير بسمعتها فى منطقة التجمع الأول. 

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة، بتضررها من مستخدم حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يرسل لها رسائل مصحوبة بصور شخصية لها، وعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الأمنية الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة، وهو شاب حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، ومتواجد فى منطقة  التجمع الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعثر بحوزته على هاتف محمول.

وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

تصدى القانون المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني فنص قانونا العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات في موادهما، على عدد من العقوبات للتصدي لتلك الجرائم نعرضها في التالي: 
ونصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم المعلومات على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة رقم ٣٢٧ من قانون العقوبات على إنه كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

الجريدة الرسمية