رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل مذبحة قنا.. شاب يقتل 5 من أفراد أسرته بسبب خلاف على الميراث.. ومخدر الشابو المتهم الأول في الحادث

الاسعاف تنقل الجثث
الاسعاف تنقل الجثث

شهدت اليوم الاثنين محافظة قنا حادثا بشعا راح ضحية 5 أشقاء إثر قتلهم بوابل من الرصاص على أيدى نجل أحد المجنى عليهم وإصابة والدة القاتل، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا فى موقع الحادث فيما عاين فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان.

وقال الشهود عيان إن المتهم "ج.ع.ا"  30 عاما، ومعروف عنه تعاطي مخدر "الشابو" منذ عدة أشهر وكان دائم الخلاف مع أسرته بشأن تقسيم الميراث في حياة والديه، ويرغب في تقسيم الميراث للإنفاق على تعاطي الشابو.

وأضاف الشهود أن الواقعة بدأت فجر اليوم الاثنين، إذ نشبت مشادة وصراخ بين المتهم وأفراد أسرته حول تقسيم الميراث وتطورت الأمور حتى استخدم المتهم سلاحًا ناريًا غير مرخص، وأطلق الرصاص عليهم ما أسفر عن مقتل والده وأشقائه الأربعة وإصابة والدته بطلقات نارية.

وكشف الفحص  مقتل عبدالناصر إبراهيم  وأبنائه الأربعة وهم أحمد ومحمد وحيد، ونجاة إصابة زوجته سعاد بطلق ناري بالساقين.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا بقيام مزارع "جمال.ع.إ" بإطلاق وابل  من الرصاص تجاه أسرته مما أسفر عن مقتل والده و4 من أشقائه وإصابة والدته.

وكشفت التحريات أن المزارع "ج.ع.ا" أطلق الرصاص وهو في حالة هياج عصبي على أسرته مما أسفر عن مقتل والده و4 من أشقائه وشقيقاته، وإصابة والدته "س.و.ع" بطلقات نارية بالساقين وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، لانتداب الطبيب الشرعي لإعداد تقرير كامل حول كواليس الجريمة، وحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته، وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

Advertisements
الجريدة الرسمية