رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد

تشغيل الأطفال
تشغيل الأطفال

نظم مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ عمل الأطفال، حيث تحظر المادة 58 تشغيلهم قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. 

حظر قانون العمل الجديد تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا

كما نصت المادة 61 صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل بمراعاة بعض الضوابط:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

كما ألزم مشروع قانون العمل الجديد الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها، ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

وحظرت المادة 63 على الأبوين أو متولي أمر الطفل -بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

الجريدة الرسمية