رئيس التحرير
عصام كامل

منها التقسيط على المدد.. تيسيرات في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نصت المادة (51) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند وجود مبرر اقتصادي وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.


وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف في الأراضي المشار إليها في المادة (49) من هذا القانون، وعلى الأخص:

1. التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعني.

2. تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.

3. منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.

 

الترخيص المؤقت بالقانون

والمادة (73): يكون للترخيص المؤقت كافة الآثار القانونية التي ترتبها التراخيص والموافقات وفقًا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أية موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهاز.

 

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ونصت المادة (68) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يُنشئ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلًا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات في هذا السجل بحسب تصنيفها.

 

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات.

 

كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

 

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

والمادة (69): تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون نافذة في مواجهة كافة جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التي تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.

موارد جهاز المشروعات الصغيرة

ونصت المادة (59) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تتكون موارد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الآتي:

1- القروض والمنح والإعانات والهبات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

2- الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة.

3- مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير.

الجريدة الرسمية