رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مزايا للمشروعات التى توفق أوضاعها بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نصت المادة (78) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة، بحسب الأحوال، تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما.

كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية.

وتسرى أحكام هذه المادة خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

 

توفيق أوضاع المشروعات 

والمادة (79) يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية، وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت.

 

الترخيص المؤقت بالقانون

والمادة (73): يكون للترخيص المؤقت كافة الآثار القانونية التي ترتبها التراخيص والموافقات وفقًا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أية موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهاز.

 

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ونصت المادة (68) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يُنشئ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلًا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات في هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات.

كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

Advertisements
الجريدة الرسمية