رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة قتل مواطن بسبب معاكسة سيدة بإمبابة

تجديد حبس 3 أشخاص
تجديد حبس 3 أشخاص

جدد قاضي المعارضات بالجيزة، حبس ٣ أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وإصابة 2 آخرين بسبب معاكسة إحدي السيدات بإمبابة، وذلك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بالواقعة.

وتم التحفظ على أحراز طرفي المشاجرة من أسلحة مستخدمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة البيضاء وسقوط ضحايا وانتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة والسيطرة علي المشاجرة.

وبالفحص تبين مقتل شخص وإصابة 2 إخرين تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب المشاجرة بسبب معاكسة إحدي السيدات بمنطقة إمبابة زوجة أحد طرفي المشاجرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة تحرر محضر بالواقعة.

 

عقوبة القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

Advertisements
الجريدة الرسمية