رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

مجلس النواب
مجلس النواب

تستعد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها بعد العيد لمناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وافقت برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأرجأت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة على أن يتم عقد اجتماع بين الجهات المعنية بمشروع القانون لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة انتشار الكلاب بالمدن الجديدة.

ومنع مشروع القانون حيازة الحيوانات الخطرة إلا في بعض الحالات. 
ونصت المادة 2 من مشروع القانون على: 

يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
وألزم مشروع القانون، باستخراج ترخيص وإنشاء سجلات إلكترونية ولوحات معدنية لها للكلاب كضوابط منظمة لحيازتها الكلاب.
وجاء نص المادة (10) من مشروع القانون كالتالى: 
يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (11) على: 
تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وتلتزم مديريات الطب البيطري بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها في الفقرة السابقة على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة (12) على: 
يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.

كما حظر مشروع القانون، حيازة الكلاب بدون ترخيص.
وحدَّد مشروع القانون عقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، لمَن يحوز على كلب دون ترخيص بذلك.

ونصت المادة (19) من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون. 
كما حدد مشروع القانون  عقوبة تصل إلى السجن ٣ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم حيوان خطر لإثارة الرعب بين الناس؛ حيث نصت المادة (18) من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

الجريدة الرسمية