رئيس التحرير
عصام كامل

شروط الحصول على المعاش المبكر في قانون التأمينات

صرف المعاشات
صرف المعاشات

يبحث عدد كثير من المواطنين عن شروط الحصول على المعاش المبكر فيقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي وضع عددا من الشروط الخاصة بالحصول على المعاش المبكر قبل انتهاء خدمة أو عمل المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

وحرصا من بوابة فيتو على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعيها نرصد في التقرير التالي شروط المعاش المبكر:

واشترط القانون الجديد التالي:
أ- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
ب - أن تتضمن مدة الاشتراك مدة اشتراك فعلية لا تقل عن ٢٤٠ شهرا وتكون لمدة ٣٠٠ شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ج- تقديم طلب الصرف.
د- ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

وحدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 إجراءات وضوابط توضح وتنظم خروج الموظف الحكومي الخاضع لهذا القانون، على المعاش المبكر، وفي هذا الإطار نصت المادة  (70) من قانون الخدمة المدنية، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية. 

شروط  وضوابط

وفقا للقانون في المادة 70 من قانون الخدمة المدنية تتبع الشروط التالية لخروج الموظف الحكومى على المعاش المبكر: 

 1 ـ  إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.

2 ـ  إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

 3 ـ ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية