رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عامل يقتل قهوجي طعنا بالسكين لرفضه دفع إيجار غرفة بمنشأة ناصر

جثة
جثة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل قتل قهوجي طعنا بالسكين فى مشاجرة بينهما بسبب رفض المجنى عليه دفع القيمة الإيجارية لغرفة يقطنها بمنطقة منشأة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة.


وبالفحص تم تحديد طرفيها (طرف أول "قهوجي "توفى إثر إصابته بجرح طعني") وعثر بجواره على سلاح أبيض "خنجر" - طرف ثان (عامل "مصاب بجروح بالرأس والوجه").

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب رفض المتوفى دفع القيمة الإيجارية لغرفة يقطنها ملك الطرف الثاني تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض باستخدام أسلحة بيضاء "عُثر على إحداهما بجوار المتوفى" محدثان ما بهم من إصابات التي أودت بحياة الأول بينما لاذ الثاني بالفرار.
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية