رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على المتهمين بقتل خفير وإصابة آخر لسرقة مخازن شركة بالهرم

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص بقتل خفير وإصابة آخر من حراس مخازن شركة الإسكندرية للإنشاءات والمنفذة لمشروع محطة كهرباء بوضع لهما مخدر فى السحور عقب زعمهم بتوزيع وجبات سحور على المواطنين، وسرقة ألف متر كابلات نحاس بمنطقة الهرم.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغا من مدير مخازن شركة الإسكندرية للإنشاءات التي تتولى تنفيذ مشروع محطة كهرباء المنصورية بدائرة القسم بتخدير 5 خفراء تابعين للشركة بوجبة سحور والاعتداء على إثنين منهم بالضرب من قبل مجهولين ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة آخر بكدمات، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة خفير وإصابة آخر بكدمات متفرقة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وأنهم قدموا وجبة سحور مخدرة ل 5 خفراء نتج عنها فقدان 3 منهم للوعي، بينما ظل إثنين آخرين في حالة يقظة، فأسرع المتهمون لإتمام السرقة عن طريق تقييد الخفيرين والاعتداء عليهما بالضرب ما نتج عنه وفاة أحدهما وإصابة آخر.

واضافت التحريات المتهمين قاموا بتخدير 5 خفراء بوجبة سحور بزعم أنهم يوزعون وجبات على سحور على المواطنين، تمكنوا من سرقة ألف متر كابلات نحاس من المخازن 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية